پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص590

وقد صرح في التذكرة بالجواز في كليهما (1).

ومما ذكرنا يظهر عدم صحة وقف الكافر عبده المسلم على أهل ملته.

ثم إن الظاهر من الكافر: كل من حكم بنجاسته ولو انتحل الإسلام – كالنواصب والغلاة والمرتد – غاية الأمر عدم وجود هذهالأفراد في زمان نزول الآية، ولذا استدل الحنفية (2) – على ما حكي عنهم (3) – على حصول (4) البينونة بارتداد الزوج (5).

وهل يلحق بذلك أطفال الكفار؟ فيه إشكال، ويعم ” المسلم ” المخالف، لأنه مسلم فيعلو ولا يعلى عليه.

والمؤمن في زمان نزول آية ” نفي السبيل ” لم يرد به إلا المقر بالشهادتين، ونفيه عن الأعراب الذين قالوا: ” آمنا ” بقوله تعالى (6):

(ولما يدخل الإيمان في قلوبكم)

(7) إنما كان لعدم اعتقادهم بما أقروا، فالمراد بالإسلام هنا: أن يسلم نفسه لله ورسوله في الظاهر لا الباطن،

(1) التذكرة 1: 463.

(2) في مصححة ” ص ” زيادة ” بالآية “.

(3) في هامش ” ن ” زيادة: ب‍

(لن يجعل)

(4) كذا في ” ش ” ومصححة ” خ “، وفي سائر النسخ: ” بحصول “، إلا أنها صححت في بعض النسخ بما أثبتناه، وفي بعضها ب‍ ” لحصول “.

(5) انظر الفقه على المذاهب الأربعة 4: 223.

(6) عبارة ” بقوله تعالى ” من ” ش “، واستدركت في هامش ” ن ” أيضا.

(7) الحجرات: 14.