پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص587

المسلم الأجير حرا كما عن ظاهر الدروس (1)، أو المنع مطلقا كما هو ظاهر القواعد (2) ومحكي الإيضاح (3)، أقوال: أظهرها الثاني، فإنه كالدين ليس ذلك سبيلا، فيجوز.

ولا فرق بين الحر والعبد، كما هو ظاهر إطلاق كثير: كالتذكرة (4) وحواشي الشهيد (5) وجامع المقاصد (6)، بل ظاهر المحكي عن الخلاف: نفي الخلاف فيه، حيث قال فيه: إذا استأجر كافر مسلما لعمل في الذمة صح بلا خلاف، وإذا استأجره مدة من الزمان شهرا أو سنة ليعمل عملا صح أيضا عندنا (7)، انتهى.

وادعى في الإيضاح: أنه لم ينقل من الامة فرق بين الدين وبين الثابت في الذمة بالاستئجار (8).

خلافا للقواعد (9) وظاهر الايضاح (10)، فالمنع مطلقا، لكونه سبيلا.

(1) عبارة ” كما عن ظاهر الدروس ” لم ترد في ” ف “، وشطب عليها في ” ن “، انظر الدروس 3: 199.

(2) القواعد 1: 124.

(3) عبارة ” كما هو ظاهر القواعد ومحكي الإيضاح ” لم ترد في ” ف “، وشطب عليها في ” ن “، راجع إيضاح الفوائد 1: 413.

(4) راجع الصفحة السابقة.

(5) تقدم نقله عن مفتاح الكرامة في الصفحة السابقة.

(6) جامع المقاصد 4: 63.

(7) تقدم عنه في الصفحة السابقة.

(8) إيضاح الفوائد 1: 413.

(9) القواعد 1: 124.

(10) إيضاح الفوائد 1: 413.