پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص585

شبه لهم ورفع كعيسى – على نبينا وآله وعليه السلام -.

وتعميم الحجة على معنى يشمل الملكية، و (1) تعميم السبيل (2) على وجه يشمل الاحتجاج والاستيلاء لا يخلو عن تكلف.

وثالثة: من حيث تعارض عموم الآية مع عموم ما دل على صحة البيع (3)، ووجوب الوفاء بالعقود (4)، وحل أكل المال بالتجارة (5)، وتسلط الناس على أموالهم (6)، وحكومة الآية عليها غير معلومة.

وإباء سياق الآية عن التخصيص مع وجوب الالتزام به في طرف الاستدامة، وفي كثير من الفروع في الابتداء (7)، يقرب تفسير السبيل بما لا يشمل الملكية، بأن يراد من السبيل السلطنة، فيحكم بتحقق الملك وعدم تحقق السلطنة، بل يكون محجورا عليه مجبورا على بيعه.

وهذا وإن اقتضى (8) التقييد في إطلاق ما دل على استقلال الناس

(1) في ” ش ” بدل ” واو “: أو.

(2) في غير ” ش “: ” الجعل “، ولكن صححت في ” ن ” و ” خ ” بما أثبتناه.

(3) مثل

(أحل الله البيع)

، البقرة: 275.

(4) المائدة: 1.

(5) النساء: 29.

(6) راجع عوالي اللآلي 1: 222، الحديث 99.

(7) قال المامقاني قدس سره: الظاهر أنه أشار بذلك إلى الملك القهري كالإرث، ومن غير القهري مثل بيعه على من ينعتق عليه، ومثل ما لو قال الكافر للمسلم: اعتق عبدك عني، ومثل ما لو اشترط عند بيعه على الكافر عتقه.

(غاية الآمال: 423).

(8) كذا في ” ش “، وفي غيرها: ” اقتضت “، وصححت في ” ن ” و ” خ ” بما أثبتناه.