پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص584

الداعي على الأمر بالبيع هي إزالة ملك الكافر والنهي عن إبقائه عنده (1)، وهي لا تحصل بنقله إلى كافر آخر، فليس تخصيص المأمور به لاختصاص مورد الصحة به، بل لأن الغرض من الأمر لا يحصل إلا به، فافهم.

وأما الآية: فباب الخدشة فيها واسع: تارة: من جهة دلالتها في نفسها ولو بقرينة سياقها الآبي عن التخصيص، فلا بد من حملها (2) على معنى لا يتحقق فيه تخصيص، أو بقرينة ما قبلها (3) الدالة على إرادة أن (4) نفي الجعل في الآخرة.

واخرى: من حيث تفسيرها في بعض الأخبار بنفي الحجة للكفارعلى المؤمنين، وهو ما روي في العيون، عن أبي الحسن عليه السلام، ردا على من زعم أن المراد بها نفي تقدير الله سبحانه بمقتضى الأسباب العادية (5) تسلط الكفار على المؤمنين، حتى أنكروا – لهذا المعنى الفاسد الذي لا يتوهمه ذو مسكة – أن الحسين بن علي عليهما السلام (6) لم يقتل، بل

(1) عبارة ” والنهي عن إبقائه عنده ” لم ترد في ” ف “، والظاهر زيادتها، لأنه لا معنى لأن يكون النهي عن الإبقاء داعيا على الأمر بالبيع، قال الشهيدي: المناسب تقديم هذه الجملة على قوله ” هي إزالة ملك الكافر “، ولعلها مقدمة في أصل النسخة والاشتباه من النساخ (هداية الطالب: 337).

(2) في غير ” ش “: ” حمله “، وصححت في ” ن ” بما أثبتناه.

(3) وهو قوله تعالى:

(فالله يحكم بينكم يوم القيامة)

، النساء: 141.

(4) لم ترد ” أن ” في ” ش “.

(5) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 203، الباب 46، الحديث 5، وعنه البحار 44: 271، الحديث 4.

(6) في ” ف “: صلوات الله على رسوله وعليهما وعلى أولادهما.