کتاب المکاسب-ج3-ص582
(ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا)
(1)، وبالنبوي المرسل في كتب أصحابنا – المنجبر بعملهم واستدلالهم به (2) في موارد متعددة (3)، حتى في عدم جواز علو بناء الكافر على بناء المسلم، بل عدم جواز مساواته (4) – وهو قوله صلى الله عليه وآله: ” الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ” (5)، ومن المعلوم: أن ما نحن فيه أولى بالاستدلال عليه به.
لكن الإنصاف: أنه لو أغمض النظر عن دعوى الإجماع (6) المعتضد (7) بالشهرة و (8) اشتهار التمسك بالآية – حتى اسند في كنز العرفان إلى الفقهاء (9)، وفي غيره إلى أصحابنا (10) – لم يكن ما ذكروه من الأدلةخاليا عن الإشكال في الدلالة.
أما حكاية قياس الابتداء على الاستدامة (11)، فغاية توجيهه: أن
(1) النساء: 141.
(2) كذا في ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: عليه.
(3) منها عدم جواز إعارة العبد المسلم للكافر، ومنها عدم ولاية الكافر على المسلم، وغيرهما مما يقف عليها المتتبع.
انظر جامع المقاصد 4: 56، و 12: 107.
(4) كما في المبسوط 2: 46، وجامع المقاصد 3: 463.
(5) الوسائل 17: 376، الباب الأول من أبواب موانع الإرث، الحديث 11.
(6) المتقدم عن الغنية في الصفحة السابقة.
(7) في ” ص “: المعتضدة.
(8) كذا في ” خ ” ومصححة ” ص “، وفي سائر النسخ بدل ” واو “: أو.
(9) كنز العرفان 2: 44.
(10) كما في زبدة البيان: 439، وفيه: واحتج به أصحابنا.
(11) يعني الدليل الأول مما استدل به للمشهور.