کتاب المکاسب-ج3-ص581
مسألة يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم – ثمنا أو مثمنا – أن يكون مسلما، فلا يصح نقله إلى الكافر عند أكثر علمائنا، كما في التذكرة (1)، بل عن الغنية: عليه الإجماع (2)، خلافا للمحكي في التذكرة عن بعض علمائنا (3)، وسيأتي عبارة الاسكافي في المصحف (4).
واستدل (5) للمشهور تارة: بأن الكافر يمنع من استدامته، لأنه لو ملكه قهرا بإرث أو أسلم في ملكه بيع عليه، فيمنع من ابتدائه كالنكاح.
واخرى: بأن الاسترقاق سبيل على المؤمن، فينتفي بقوله (6) تعالى:
(1) التذكرة 1: 463.
(2) الغنية: 210.
(3) التذكرة 1: 463.
(4) سيأتي في الصفحة 601.
(5) انظر التذكرة 1: 463، ومفتاح الكرامة 4: 175.
(6) في غير ” ش ” ومصححة ” ن “: لقوله.