کتاب المکاسب-ج3-ص580
ما كان أحسن من غيره ومن الترك، فلا يشمل ما إذا كان (1) فعل أحسن من الترك.
نعم، ثبت بدليل خارج حرمة الترك إذا كان فيه مفسدة، وأما إذا كان في الترك مفسدة ودار الأمر بين أفعال بعضها أصلح من بعض، فظاهر الآية عدم جواز العدول عنه، بل ربما يعد العدول في بعض المقامات إفسادا، كما إذا اشتري في موضع بعشرة، وفي موضع آخر قريب منه بعشرين، فإنه يعد بيعه في الأول إفسادا للمال، لو (2) ارتكبه عاقل عد سفيها ليس فيه ملكة إصلاح المال، وهذا هو الذي أراده الشهيد بقوله: ولو ظهر في الحال.
الخ (3).
نعم، قد لا يعد العدول من السفاهة، كما لو كان بيعه مصلحة، وكان بيعه في بلد آخر أصلح (4) مع إعطاء الاجرة منه أن ينقله إليه والعلم بعدم الخسارة (5)، فإنه قد (6) لا يعد ذلك سفاهة، لكن ظاهر الآية وجوبه.
(1) في ” ف ” و ” ن ” زيادة: ” الترك “، ولكن شطب عليها في ” ن “.
(2) في ” ش ” ومصححة ” خ “: ولو.
(3) راجع الصفحة السابقة.
(4) كذا في ” ش ” ومصححة ” ن ” و ” خ “، والعبارة في سائر النسخ هكذا: أو كان بيعه في بلد آخر مع إعطاء.
(5) في ” ص ” بعد كلمة ” الخسارة ” زيادة ” أصلح ” تصحيحا.
(6) لم ترد ” قد ” في ” ص “.