پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص578

بالنفع، والذيل دال على إناطة الحرمة بالضرر، فيتعارضان في مورد يكون التصرف غير نافع ولا مضر.

وهذا منه مبني على أن المراد بمنفعة الدخول النفع الملحوظ بعد وصول ما بإزاء مال اليتيم إليه، بمعنى أن تكون المنفعة في معاوضة ما يتصرف (1) من مال اليتيم بما يتوصل (2) إليهم من ماله، كأن يشرب ماء فيعطي (3) فلسا بإزائه، وهكذا.

وأنت خبير بأنه لا ظهور للرواية حتى يحصل التنافي.

وفي رواية ابن المغيرة: ” قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي ابنة أخ يتيمة، فربما اهدي لها الشئ فآكل منه ثم اطعمها بعد ذلك الشئ من مالي، فأقول: يا رب هذا بهذا (4)؟ قال: لا بأس ” (5).

فإن ترك الاستفصال عن (6) مساواة العوض وزيادته يدل على عدم اعتبار الزيادة، إلا أن يحمل على الغالب: من كون التصرف في الطعام المهدى إليها (7) وإعطاء العوض بعد ذلك أصلح، إذ الظاهر من (8) ” الطعام المهدى إليها ” (9) هو المطبوخ وشبهه.

(1) كذا، والأولى: ” ما يصرف “، كما في مصححة ” ص “.

(2) كذا، والظاهر: ” بما يوصل “، كما استظهره مصحح ” ص “.

(3) في ” ف “: ويعطي.

(4) في ” ف ” و ” خ ” ونسخة بدل ” ن ” و ” م ” و ” ع ” بدل ” بهذا “: بذا.

(5) الوسائل 12: 184، الباب 71 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.

(6) في ” ش “: من.

(7) في ” ف “: المهدى إليه.

(8) في ” ش ” بدل ” من “: أن.

(9) في ” ف “، ” ن ” و ” م “: المهدى إليه.