کتاب المکاسب-ج3-ص570
يده على مال يتيم لا يوجب منع الآخر ومزاحمته بالبيع ونحوه.
ولو نقله بعقد جائز، فوجد الآخر المصلحة في استرداده، جاز الفسخ إذا كان الخيار ثابتا بأصل الشرع أو بجعلهما مع جعله للصغير (1) أو مطلق وليه من غير تخصيص بالعاقد.
وأما لو (2) أراد بيعه من شخص (3) وعرضه لذلك جاز لغيره بيعه من آخر مع المصلحة وإن كان في يد الأول.
وبالجملة، فالظاهر أن حكم عدول (4) المؤمنين لا يزيد عن (5) حكم الأب والجد من حيث جواز التصرف لكل منهما ما لم يتصرف الآخر.
وأما حكام الشرع، فهل هم كذلك؟ فلو عين فقيه من يصلي على الميت الذي لا ولي له، أو من يلي أمواله، أو وضع اليد على مال يتيم، فهل يجوز للآخر مزاحمته، أم لا؟ الذي ينبغي أن يقال: إنه إن استندنا في ولاية الفقيه إلى مثل التوقيع المتقدم (6)، جاز المزاحمة قبل وقوع التصرف اللازم، لأن المخاطب بوجوب إرجاع الامور إلى الحكام هم العوام، فالنهي عن المزاحمة
(1) في ” ن “، ” م “، ” ع ” و ” ص ” ونسخة بدل ” خ “: لليتيم، وفي نسخة بدل ” ع “: للصغير.
(2) لم ترد ” وأما ” في ” ش “، وفي ” ف “: ” أما “، وشطب على ” أما ” في ” ن “.
(3) في غير ” ف ” و ” ش “: شخصه، وصححت في ” ن ” و ” ص ” بما أثبتناه.
(4) في غير ” ش “: ” العدول “، وصححت في ” ص ” بما أثبتناه.
(5) كذا، والمناسب ” على “، كما في مصححة ” ن “.
(6) تقدم في الصفحة 555.