پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص566

ففي صحيحة علي بن رئاب: ” رجل مات وبيني وبينه قرابة وترك أولادا صغارا ومماليك – غلمانا (1) وجواري – ولم يوص، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها (2) ام ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ قال (3): إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم، باع عليهم ونظر لهم و (4) كان مأجورا فيهم (5).

قلت: فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية ويتخذها (6) ام ولد؟ فقال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم بأمرهم الناظر فيما يصلحهم، وليس لهم أن يرجعوا فيما فعله القيم بأمرهم الناظر فيما يصلحهم ” (7).

وموثقة زرعة، عن سماعة: ” في رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار، من غير وصية، وله خدم ومماليك وعقد (8) كيف يصنع

(1) لم ترد ” غلمانا ” في غير ” ش ” و ” ص “.

(2) في ” ص ” ومصححة ” ن “: ” ويتخذها “، وفي ” ن “، ” خ “، ” م ” و ” ع “: ” ويجدها “، وفي ” ش “: يتخذها.

(3) في ” ص ” و ” ش ” زيادة: فقال.

(4) في ” ن ” شطب على الواو.

(5) لم ترد ” فيهم ” في غير ” ش “، واستدركت في ” ص “.

(6) في غير ” ص ” و ” ش “: ويجدها، ولكن صححت في ” ن ” بما أثبتناه.

(7) في غير ” ش ” زيادة: الخبر، وشطب عليها في ” ص “، ولا وجه لها إذ الحديث مذكور بتمامه، راجع الوسائل 12: 269، الباب 15 من أبواب عقد البيع وشروطه.

(8) كذا استدركت في ” ص ” طبقا للمصادر الحديثية، وفي ” ش “: وعقر، ولم ترد الكلمة في سائر النسخ.