پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص565

– أو قال: يقوم بذلك رجل منا – فيضعف قلبه، لأنهن فروج (1)، فما ترى في ذلك؟ قال: إذا كان القيم (2) مثلك و (3) مثل عبد الحميد فلا بأس ” (4).

بناء على أن المراد من المماثلة: إما المماثلة في التشيع، أو في الوثاقة وملاحظة مصلحة اليتيم وإن لم يكن شيعيا، أو في الفقاهة – بأن يكون من نواب الإمام عليه السلام عموما في القضاء بين المسلمين – أو في العدالة.

والاحتمال (5) الثالث مناف لإطلاق المفهوم الدال على ثبوت البأس مع عدم الفقيه ولو مع تعذره.

وهذا بخلاف الاحتمالات الاخر، فإن البأس ثابت للفاسق أو الخائن أو المخالف وإن تعذر غيرهم، فتعين أحدها (6) الدائر بينها، فيجب الأخذ في مخالفة الأصل بالأخص منها، وهو العدل.

لكن الظاهر من بعض الروايات كفاية الأمانة وملاحظة مصلحة اليتيم، فيكون مفسرا للاحتمال الثاني في وجه المماثلة المذكورة في الصحيحة.

(1) عبارة ” قال فذكرت – إلى – فروج ” لم ترد في غير ” ش “، واستدركت في هامش ” ص “.

(2) في ” ص ” و ” ش ” زيادة: به.

(3) في ” ص “: أو.

(4) الوسائل 12: 270، الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 2، وفي غير ” ش ” زيادة: الخبر.

(5) كذا في ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: واحتمال.

(6) في ” ف “: أحدهما.