کتاب المکاسب-ج3-ص561
مسألة في ولاية عدول (1) المؤمنين
علم أن ما كان من قبيل ما ذكرنا فيه ولاية الفقيه – وهو ما كان تصرفا مطلوب الوجود للشارع – إذا كان الفقيه متعذر الوصول، فالظاهر جواز توليه (2) لآحاد المؤمنين، لأن المفروض كونه مطلوبا للشارع غير مضاف إلى شخص، واعتبار نظارة الفقيه فيه ساقط (3) بفرض التعذر، وكونه شرطا مطلقا له لا شرطا اختياريا مخالف لفرض العلم بكونه مطلوب الوجود مع تعذر الشرط، لكونه من المعروف الذي امر بإقامته في الشريعة (4).
نعم، لو احتمل كون مطلوبيته مختصة بالفقيه أو (5) الإمام، صح
(1) في غير ” ش ” و ” ص “: العدول.
(2) كذا في ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: توليته.
(3) في غير ” ش ” زيادة: ” له “، لكن شطب عليها في ” ن “.
(4) كما في الآية:
(ولتكن منكم امة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)
آل عمران: 104، وغيرها من الآيات، وراجع الوسائل 11: 393، الباب الأول من أبواب الأمر والنهي.
(5) في ” ف “: والإمام.