پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص559

مضمونا (1) – يحتاج إلى أدلة عموم النيابة، وقد عرفت ما يصلح أن يكون دليلا عليه (2)، وأنه لا يخلو عن وهن في دلالته، مع قطع النظر عن السند، كما اعترف به جمال المحققين في باب الخمس بعد الاعتراف بأن المعروف بين الأصحاب كون الفقهاء نواب الإمام عليه السلام (3)، ويظهر من المحقق الثاني أيضا – في رسالته الموسومة ب‍ ” قاطع اللجاج ” (4) في مسألة جواز أخذ الفقيه اجرة أراضي الأنفال من المخالفين كما يكون ذلك للإمام عليه السلام إذا ظهر – الشك (5) في عموم النيابة (6)، وهو في محله.

ثم إن قوله (7): ” من ولا ولي له ” – في المرسلة المذكورة – ليس مطلق من لا ولي له، بل المراد عدم الملكة، يعني: أنه ولي من من شأنه أن يكون له ولي بحسب شخصه أو صنفه أو نوعه أو جنسه، فيشمل الصغير الذي مات أبوه، والمجنون بعد البلوغ، والغائب، والممتنع، والمريض، والمغمى عليه، والميت الذي لا ولي له، وقاطبة المسلمين إذاكان لهم ملك، كالمفتوح عنوة، والموقوف عليهم في الأوقاف العامة، ونحو ذلك.

(1) قال الشهيد قدس سره: منشأ الترديد هو الشك في أن المتداول في الألسنة متن الرواية ونقلت باللفظ، أو مضمونها ونقلت بالمعنى (هداية الطالب: 332).

(2) راجع الصفحة 551 – 553.

(3) حاشية الروضة: 320، ذيل عبارة: أو إلى نوابه وهم الفقهاء.

(4) كذا في النسخ، والمعروف تسميتها ب‍ ” قاطعة اللجاج “.

(5) كذا في ” ف “، ” خ ” و ” ص “، وفي سائر النسخ: للشك.

(6) قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج (رسائل المحقق الكركي) 1: 257.

(7) في ” ف ” زيادة: عليه السلام.