کتاب المکاسب-ج3-ص551
لبعض العوارض (1).
وبالجملة، فلا يهمنا التعرض لذلك، إنما المهم التعرض لحكم ولاية الفقيه بأحد الوجهين المتقدمين، فنقول: أما الولاية على الوجه الأول – أعني استقلاله في التصرف – فلم يثبت بعموم عدا ما ربما يتخيل من أخبار واردة في شأن العلماء مثل: ” أن العلماء ورثة الأنبياء، و [ ذاك ] (2) أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشئ منها أخذ بحظ وافر ” (3).
و ” أن العلماء امناء الرسل ” (4).
وقوله عليه السلام: ” مجاري الامور بيد العلماء بالله، الامناء على حلاله وحرامه ” (5).
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” علماء امتي كأنبياء بني إسرائيل ” (6).
(1) في ” ف ” و ” خ “: ” في بعض الموارد “، لكن صحح في الأخير بما أثبتناه.
(2) من المصدر.
(3) الوسائل 18: 53، الباب 8 من أبواب صفات القاضي، الحديث 2.
(4) لم نقف عليه بهذا اللفظ في مجاميعنا الحديثية، بل ورد في الكافي +(1: 33، الحديث 5)+: ” العلماء امناء “، وفي +(46، الحديث 5)+: ” الفقهاء امناء الرسل “، نعم ورد بهذا اللفظ في كنز العمال 10: 183، و 204، الحديث 28952 و 29083.
(5) تحف العقول: 238، وعنه في البحار 100: 80، الحديث 37.
(6) عوالي اللآلي 4: 77، الحديث 67، وعنه البحار 2: 22، الحديث 67، ونقله في المستدرك 17: 320، الحديث 30 عن العلامة في التحرير