کتاب المکاسب-ج3-ص550
هذا، مضافا إلى ما ورد في خصوص الحدود والتعزيرات والحكومات، وأنها لإمام المسلمين (1)، وفي الصلاة على الجنائز من: أن سلطان الله أحق بها من كل أحد (2)، وغير ذلك مما يعثر عليه المتتبع.
وكيف كان، فلا إشكال في عدم جواز التصرف في كثير من الامور العامة بدون إذنهم ورضاهم، لكن لا عموم يقتضي أصالة توقف كل تصرف على الإذن.
نعم، الامور التي يرجع فيها كل قوم إلى رئيسهم، لا يبعد الاطراد فيها بمقتضى كونهم اولي الأمر وولاته والمرجع الأصلي في الحوادث الواقعة، والمرجع في غير ذلك من موارد الشك إلى إطلاقات أدلة تلك التصرفات إن وجدت على الجواز أو المنع، وإلا فإلى الاصول العملية، لكن حيث كان الكلام في اعتبار إذن الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص مع التمكن منه لم يجز إجراء الاصول، لأنها لا تنفع مع التمكن (3) من الرجوع إلى الحجة، وإنما تنفع (4) مع عدم التمكن من الرجوع إليها
(1) راجع الوسائل 18: 6، الباب 3 من أبواب صفات القاضي، و 221، الباب 32 من أبواب كيفية الحكم والدعوى، الحديث 3، و 330، الباب 17 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 3، و 343، الباب 32 من الأبواب، و 532، الباب الأول من أبواب حد المحارب، والمستدرك 17: 241، الباب 3 من أبواب صفات القاضي، و 18: 29، الباب 25 من أبواب مقدمات الحدود، وغيرها.
(2) الوسائل 2: 801، الباب 23 من أبواب صلاة الجنازة، الحديث 4.
(3) العبارة في ” ف ” هكذا: لأنها إنما تنفع مع عدم التمكن.
(4) في غير ” ش ” زيادة: ” ذلك “، لكن شطب عليها في ” ن “.