کتاب المکاسب-ج3-ص542
ودعوى عدم القول بالفصل ممنوعة، فقد حكي عن بعض متأخري المتأخرين القول بالفصل بينهما في الاقتراض مع عدم اليسر (1).
ثم لا خلاف ظاهرا – كما ادعي (2) – في أن الجد وإن علا يشارك الأب في الحكم، ويدل عليه ما دل على أن الشخص وماله – الذي منه مال ابنه – لأبيه (3)، وما دل (4) على أن الولد ووالده لجده (5).
ولو فقد الأب وبقي الجد،
فهل أبوه أو (6) جده يقوم مقامه في المشاركة أو يخص هو بالولاية؟ قولان: من ظاهر أن الولد ووالده لجده، وهو المحكي عن ظاهر جماعة (7)، ومن أن مقتضى قوله تعالى:
(واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض)
(8) كون القريب أولى بقريبه من البعيد، فنفي (9) ولاية البعيد خرج (10) منه الجد مع الأب وبقي الباقي.
وليس المراد من لفظ ” الأولى ” التفضيل مع الاشتراك في المبدأ،
(1) لم نعثر عليه.
(2) انظر المناهل: 105، والجواهر 26: 102.
(3) كما تقدم آنفا.
(4) لم ترد ” وما دل ” في غير ” ف ” و ” ش “، لكنه استدرك في ” ن ” و ” ص “.
(5) مثل ما تقدم في الصفحة السابقة.
(6) في ” ع ” و ” ش ” بدل ” أو “: ” و “.
(7) حكاه السيد المجاهد في المناهل: 105، وفيه: ويظهر الأول من إطلاق الشرائع والنافع.
(8) الأنفال: 75، والأحزاب: 6.
(9) في ” ص “: فينفي.
(10) في غير ” ف “: وخرج.