کتاب المکاسب-ج3-ص540
الثاني (1) وغيرهم (2)، بل في شرح الروضة للفاضل الهندي: أن المتقدمين عمموا الحكم باعتبار المصلحة من غير استثناء (3).
واستظهر في مفتاح الكرامة (4) من عبارة التذكرة – في باب الحجر – نفي الخلاف في ذلك بين المسلمين (5).
وقد حكي عن الشهيد في حواشي القواعد: أن قطب الدين قدس سره نقل عن العلامة قدس سره: أنه لو باع الولي بدون ثمن المثل، لم لا ينزل منزلة الاتلاف بالاقتراض؟ لأنا قائلون بجواز اقتراض ماله وهو يستلزم جواز إتلافه، قال: وتوقف زاعما أنه لا يقدر على مخالفة الأصحاب (6).
هذا، ولكن
الأقوى كفاية عدم المفسدة،
وفاقا لغير واحد من الأساطين الذين عاصرناهم (7)، لمنع دلالة الروايات (8) على أكثر من
(1) انظر جامع المقاصد 4: 87، و 5: 72.
(2) مثل المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 4: 14، و 6: 77، والمحقق السبزواري في الكفاية: 89، 108 و 220.
(3) المناهج السوية (مخطوط): 6، في ذيل قول الشارح: وكذا لو اتجر الولي أو مأذونه للطفل.
(4) مفتاح الكرامة 5: 260.
(5) انظر التذكرة 2: 80.
(6) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 217.
(7) منهم كاشف الغطاء في شرحه على القواعد (مخطوط): 71، وصاحب الجواهر في الجواهر 22: 332 و 28: 297، وغيرهما.
(8) تقدم تخريجها في الصفحة 535.