پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص539

ومضافا إلى ظهور الإجماع على اعتبار عدم المفسدة، بل في مفتاح الكرامة (1) استظهر الإجماع – تبعا لشيخه في شرح القواعد (2) – على إناطة جواز تصرف الولي بالمصلحة، وليس ببعيد، فقد صرح به في محكي المبسوط، حيث قال: ومن يلي أمر الصغير والمجنون خمسة: الأب، والجد (3)، ووصي الأب والجد، والحاكم، ومن يأمره، ثم قال: وكل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرفهم إلا على وجه الاحتياط والحظ للصغير، لأنهم إنما نصبوا لذلك، فإذا تصرف فيه على وجه لا حظ فيه كان باطلا، لأنه خلاف ما نصب له (4)، انتهى.

وقال الحلي في السرائر: لا يجوز للولي التصرف في مال الطفل إلا بما يكون فيه صلاح المال ويعود نفعه إلى الطفل، دون المتصرف فيه، وهذا الذي يقتضيه اصول المذهب (5)، انتهى.

وقد صرح بذلك أيضا المحقق (6) والعلامة (7) والشهيدان (8) والمحقق

(1) مفتاح الكرامة 4: 217، وفيه: وهذا الحكم إجماعي على الظاهر.

(2) حاشية القواعد (مخطوط): الورقة 71 – ذيل قول العلامة: مع المصلحة للمولى عليه – وفيه: وظاهرهم الإجماع على ذلك.

(3) كذا في ” ف ” والمصدر، وفي سائر النسخ زيادة: للأب.

(4) المبسوط 2: 200.

(5) السرائر 1: 441.

(6) انظر الشرائع 2: 78 – 79 و 171.

(7) القواعد 1: 125، والإرشاد 1: 360.

(8) انظر اللمعة الدمشقية: 138، والدروس 3: 318 و 403، والمسالك 3: 166،و 4: 33 و 35، و 5: 136.