پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص538

إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقال: يا رسول الله هذا أبي وقد (1) ظلمني ميراثي من امي، فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، فقال (2) صلى الله عليه وآله: أنت ومالك لأبيك.

ولم يكن عند الرجل شئ، أفكان (3) رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس الأب للابن؟! ” (4).

ونحوها صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام: ” قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل (5): أنت ومالك لأبيك، ثم قال: لا نحب (6) أن يأخذ من مال ابنه إلا ما يحتاج إليه مما لا بد منه،

(إن الله لا يحب الفساد)

” (7).

فإن الاستشهاد بالآية يدل على إرادة الحرمة من عدم الحب دون الكراهة، وأنه لا يجوز له التصرف بما فيه مفسدة للطفل.

هذا كله، مضافا إلى عموم قوله تعالى:

(ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن)

(8) فإن إطلاقه يشمل الجد، ويتم في الأب (9) بعدم الفصل.

(1) كلمة ” وقد ” من ” ص ” والمصدر.

(2) في غير ” ف “: فقال النبي.

(3) كذا في ” ص ” والمصدر، وفي سائر النسخ: أو كان.

(4) الوسائل 12: 196 – 197، الباب 78 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 8.

(5) كلمة ” لرجل ” من ” ص ” والمصدر.

(6) في ” ص “: ” ما احب “، وفي نسخة بدلها: لا نحب.

(7) الوسائل 12: 195، الباب 78 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2، والآية من سورة البقرة: 205.

(8) الأنعام: 152، والإسراء: 34.

(9) في ” ف ” ومصححة ” ن “: وفي الأب يتم.