پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص537

أم لا يعتبر شئ؟ وجوه، يشهد للأخير: إطلاق ما دل على أن مال الولد للوالد، كما في رواية سعد بن يسار (1)، وأنه وماله لأبيه، كما في النبوي المشهور (2)، وصحيحة ابن مسلم: ” أن الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء ” (3)، وما في العلل عن (4) محمد بن سنان عن الرضا صلوات الله عليه: من أن علة تحليل مال الولد لوالده، أن الولد موهوب للوالد في قوله تعالى:

(يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور)

(5).

ويؤيده أخبار (6) جواز تقويم جارية الابن على نفسه.

لكن الظاهر منها تقييدها بصورة حاجة الأب، كما يشهد له قوله عليه السلام في رواية الحسين بن أبي العلاء، قال: ” قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطر إليه.

قال: فقلت له: فقول (7) رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه، فقال له: أنت ومالك لأبيك؟ فقال: إنما جاء بأبيه

(1) الوسائل 12: 196، الباب 78 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.

(2) الوسائل 12: 195، الباب 78 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1 و 2.

(3) الوسائل 12: 195، الباب 78 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأول.

(4) في غير ” ش “: وما في علل محمد بن سنان.

(5) علل الشرائع: 524، الباب 302، وعنه الوسائل 12: 197، الباب 78 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 9، والآية من سورة الشورى: 49.

(6) راجع الوسائل 12: 195، الباب 78 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3، و 198، الباب 79 من الأبواب، الحديث 1 و 2، و 14: 543، الباب 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الأحاديث 1، 3 و 4.

(7) كذا في ” ص ” والمصدر، وفي سائر النسخ: قول.