پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص536

مستدلا في الأخير: بأنها ولاية على من لا يدفع عن نفسه ولا يصرف عن ماله، ويستحيل من حكمة الصانع أن يجعل الفاسق أمينا يقبل إقراراته (1) وإخباراته عن (2) غيره مع نص القرآن على خلافه، انتهى (3).

ولعله أراد بنص القرآن آية الركون إلى الظالم (4) التي أشار إليها في جامع المقاصد (5)، وفي دلالة الآية نظر.

وأضعف منها ما ذكره في الإيضاح من الاستحالة، إذ المحذور يندفع – كما في جامع المقاصد -: بأن الحاكم متى ظهر عنده بقرائن الأحوال اختلال (6) حال (7) الطفل عزله ومنعه من التصرف في ماله وإثبات اليد عليه، وإن لم يظهر خلافه فولايته ثابتة، وإن لم يعلم استعلم حاله بالاجتهاد وتتبع سلوكه وشواهد أحواله (8)، انتهى.

وهل يشترط في تصرفه (9) المصلحة، أو يكفي عدم المفسدة،

(1) في ” ن “، ” م “، ” ع ” و ” ص ” زيادة: ” عن غيره “، لكن شطب عليها في ” ن “.

(2) في المصدر: على.

(3) لم ترد ” انتهى ” في ” م “، ” ن ” و ” ص “.

(4) هود: 113.

(5) جامع المقاصد 11: 275.

(6) كذا في ” ف ” و ” ص ” ونسخة بدل ” ن “، وفي سائر النسخ ونسخة بدل ” ص “: اختلاف.

(7) في ” ش ” زيادة: أبو.

(8) جامع المقاصد 11: 276، مع تفاوت في بعض الكلمات.

(9) في ” ف “: ” تصرفها “، ولعله مصحف ” تصرفهما ” وهذا هو الأصح، لرجوع الضمير إلى الأب والجد.