کتاب المکاسب-ج3-ص535
مسألة [ في ولاية الأب والجد ]
1) يجوز للأب والجد أن يتصرفا في مال الطفل بالبيع والشراء.
ويدل عليه – قبل الإجماع -: الأخبار المستفيضة المصرحة في موارد كثيرة (1)، وفحوى سلطنتهما على بضع البنت في باب النكاح (2).
والمشهور عدم اعتبار العدالة، للأصل، والإطلاقات، وفحوى الإجماع المحكي عن التذكرة على ولاية الفاسق في التزويج (3).
خلافا للمحكي عن الوسيلة (4) والإيضاح (5) فاعتبراها فيهما،
(1) العنوان منا.
(2) منها ما في الوسائل 12: 194 و 198، الباب 78 و 79 من أبواب ما يكتسب به.
(2) راجع الوسائل 14: 207 و 217، الباب 6 و 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.
(3) التذكرة 2: 599، وحكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 5: 257.
(4) لم نعثر عليه في الوسيلة، ولا على من حكى عنه، نعم اشترط في تصرف الولي كونه ثقة وفي الوصي أن يكون عادلا.
راجع الوسيلة: 279، 373.
(5) إيضاح الفوائد 2: 628.