پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص529

والظاهر: أن مستند المشهور بعض الروايات الضعيفة المنجبر بعمل أصحاب الحديث، كالفضل والكليني، بل وغيرهما.

فروى الصدوق مرسلا والشيخ مسندا عن أبي البختري وهب ابن وهب (1)، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام: ” قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام – في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه -: أنه يلزم ذلك في حصته (2) بقدر ما ورث، ولا يكون ذلك في ماله كله، و (3) إن أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين اجيز ذلك على الورثة (4)، وإن لم يكونا عدلين الزما في حصتهما (5) بقدر ما ورثا (6)، وكذلك إن أقر أحد الورثة بأخ أو اخت فإنما (7) يلزمه ذلك في حصته.

وبالإسناد، قال: ” قال علي عليه السلام: من أقر لأخيه فهو شريك في المال، ولا يثبت نسبه، فإن أقر اثنان فكذلك، إلا أن يكونا عدلين، فيثبت نسبه ويضرب في الميراث معهم ” (8).

(1) كذا في ” ش ” والمصدر، وفي سائر النسخ: عن وهب بن وهب أبي البختري.

(2) كذا في ” ش ” والمصدر، وفي سائر النسخ: حقه.

(3) في غير ” ف ” و ” ش ” زيادة: كذلك، وشطب عليها في ” ن “.

(4) عبارة ” اجيز ذلك على الورثة ” لم ترد في غير ” ش “، لكنها استدركت في هامش ” ن “، ” خ ” و ” ص “.

(5) في ” ف “، ” ن “، ” خ “، ” م “، ” ع ” و ” ص “: حقهما.

(6) عبارة ” بقدر ما ورثا ” وردت في ” ش ” فقط.

(7) كلمة ” فإنما ” من ” ش ” ومصححة ” ن “.

(8) الفقيه 3: 189، الحديث 3714، والتهذيب 6: 198 – 199، الحديث 442، وعنهما الوسائل 13: 402، الباب 26 من أبواب الوصايا، الحديث 5 و 6.