پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص523

فيهما (1) الاشتراك في البيع (2)، تحكيما لظاهر النصف، إلا أن يمنع ظهور ” النصف ” إلا في النصف المشاع في المجموع، وأما ملاحظة حقي المالكين وإرادة الإشاعة في الكل من حيث إنه مجموعهما فغير معلومة، بل معلوم (3) العدم بالفرض.

ومن المعلوم: أن النصف المشاع بالمعنى المذكور يصدق على نصفه المختص، فقد ملك كليا يملك مصداقه، فهو كما لو باع كليا سلفا، مع كونه مأذونا في بيع ذلك من (4) غيره أيضا، لكنه لم يقصد إلا مدلول اللفظ من غير ملاحظة وقوعه عنه أو عن غيره، فإن الظاهر وقوعه لنفسه، لأنه عقد على ما يملكه، فصرفه إلى الغير من دون صارف لا وجه له.

ولعله لما ذكرنا ذكر جماعة – كالفاضلين (5) والشهيدين (6) وغيرهم (7) -: أنه لو أصدق المرأة عينا، فوهبت نصفها المشاع قبل الطلاق، استحق الزوج بالطلاق النصف الباقي، لا نصف الباقي وقيمة نصف الموهوب وإن

(1) في ” ف “: فيها.

(2) في ” ف “: ” المنع “، وفي ” ش “: المبيع، واستظهره مصحح ” ص ” أيضا.

(3) كذا في النسخ، والمناسب: معلومة، كما في مصححة ” ص “.

(4) في سوى ” م ” و ” ش “: عن.

(5) الشرائع 2: 330، المسألة العاشرة، ولم نعثر عليه في كتب العلامة، نعم ذكره في القواعد 2: 43 على أحد الاحتمالين.

(6) اللمعة الدمشقية: 197، والروضة البهية 5: 367، والمسالك 8: 255.

(7) مثل فخر المحققين في الإيضاح 3: 233، والمحقق السبزواري في الكفاية: 182.

والسيد الطباطبائي في الرياض 2: 146.