پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص521

مسألة لو باع من له نصف الدار نصف ملك (1) الدار، فإن علم أنه أراد نصفه أو نصف الغير عمل به، وإلا فإن علم أنه لم يقصد بقوله: ” بعتك نصف الدار ” إلا مفهوم هذا اللفظ، ففيه احتمالان: حمله على نصفه المملوك له، وحمله على النصف المشاع بينه وبين الأجنبي.

ومنشأ الاحتمالين: إما تعارض ظاهر النصف – أعني الحصة المشاعة في مجموع النصفين – مع ظهور انصرافه في مثل المقام من مقامات التصرف إلى نصفه المختص وإن لم يكن له هذا الظهور في غير (2) المقام، ولذا يحمل الإقرار على الإشاعة – كما سيجئ (3) – أو مع ظهور إنشاء البيع في البيع لنفسه، لأن بيع مال الغير لا بد فيه: إما من نية الغير، أو اعتقاد كون المال لنفسه، وإما من بنائه على تملكه للمال

(1) في ” ش “: ” تلك “.

قال الشهيدي قدس سره: إضافة ” الملك ” إلى ” الدار ” بيانية، ولو ترك المضاف لكان أولى.

(هداية الطالب: 313).

(2) لم ترد ” غير ” في ” ف “.

(3) يجئ في الصفحة 525.