پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص520

هذا كله في القيمي.

أما المبيع المثلي: فإن كانت الحصة مشاعة قسط الثمن على نفس المبيع، فيقابل كل من حصتي البائع والأجنبي بما يخصه، وإن كانت حصة كل منهما معينة كان الحكم كما في القيمي: من ملاحظة قيمتي الحصتين وتقسيط الثمن على المجموع، فافهم.