کتاب المکاسب-ج3-ص519
بعض حواشي الروضة (1)، فاللازم أن يقسط الثمن على قيمة كل من الملكين منفردا وعلى الهيئة (2) الاجتماعية، ويعطى البائع من الثمن بنسبة قيمة ملكه منفردا، ويبقى للمشتري بنسبة قيمة ملك (3) الآخر منفردا وقيمة هيئة الاجتماع (4).
قلت: فوات وصف الانضمام – كسائر الأوصاف الموجبة لزيادة القيمة – ليس مضمونا في باب المعاوضات وإن كان مضمونا في بابالعدوان، غاية الأمر ثبوت الخيار مع اشتراط تلك الصفة.
ولا فرق فيما ذكرنا بين كون ملك البائع وملك غيره متعددين (5) في الوجود كعبد وجارية، أو متحدا كعبد ثلثه للبائع وثلثاه لغيره، فإنه لا يوزع الثمن على قيمة المجموع أثلاثا، لأن الثلث لا يباع بنصف ما يباع به الثلثان، لكونه أقل رغبة منه، بل يلاحظ قيمة الثلث وقيمة الثلثين ويؤخذ النسبة منهما (6) ليؤخذ (7) من الثمن بتلك النسبة.
(1) نبه عليه سلطان العلماء في حاشيته على الروضة البهية ذيل قول الشارح: ” وإنما يعتبر قيمتهما “، وحكاه عنه المحقق الخوانساري في حواشيه على الروضة، انظر حاشية سلطان العلماء على الروضة: 65، وحاشية الروضة: 359.
(2) في غير ” ف “: هيئته.
(3) في ” ص ” كتب فوق ملك: ملكه – ظ.
(4) في غير ” ف “: هيئته الاجتماعية.
(5) في مصححة ” ص “: متعددا.
(6) كذا في ” ش “، واستظهره مصحح ” ص “، وفي ” ف “: ” بينها “، وفي سائر النسخ: منها.
(7) في ” ف “: ويؤخذ.