کتاب المکاسب-ج3-ص516
والقواعد (1) واللمعة (2): من أنهما يقومان جميعا ثم يقوم أحدهما، ولهذا (3) فسر بهذه العبارة المحقق الثاني عبارة الإرشاد، حيث قال: طريق تقسيط المسمى (4) على القيمتين.
الخ (5).
لكن الإنصاف: أن هذه العبارة الموجودة في هذه الكتب لا تنطبق بظاهرها على عبارة الإرشاد التي اخترناها في طريق التقسيط واستظهرناه من السرائر، إذ لو كان المراد من ” تقويمهما معا “: تقويم كل منهما – لا تقويم المجموع – لم يحتج إلى قولهم: ” ثم يقوم أحدهما، ثم تنسب قيمته ” إذ ليس هنا إلا أمران: تقويم كل منهما، ونسبة قيمته إلى مجموع القيمتين، فالظاهر إرادة قيمتهما مجتمعين، ثم تقويم أحدهما بنفسه، ثم ملاحظة نسبة قيمة أحدهما إلى قيمة المجموع.
ومن هنا أنكر عليهم جماعة (6) – تبعا لجامع المقاصد (7) – إطلاق القول بذلك، إذ لا يستقيم ذلك فيما إذا كان لاجتماع الملكين دخل في زيادة القيمة، كما في مصراعي باب وزوج خف إذا فرض تقويم
(1) القواعد 1: 125.
(2) اللمعة الدمشقية: 110.
(3) كذا في ” ف “، ” ع ” و ” ص “، وفي سائر النسخ: ولذا.
(4) في ” ف “: ” الثمن “، وفي هامش ” م ” زيادة: الثمن – خ ل.
(5) حاشية الإرشاد (مخطوط): 219.
(6) مثل الشهيد الثاني في المسالك 3: 162 والروضة 3: 239، والمحدث البحراني في الحدائق 18: 402، والسيد الطباطبائي في الرياض 1: 514، وانظر مفتاح الكرامة 4: 204.
(7) جامع المقاصد 4: 78.