کتاب المکاسب-ج3-ص514
زهرة (1) والحلي (2) وغيرهم (3).
نعم، لولا النص والإجماع أمكن الخدشة فيه بما سيجئ في بيع ما يملك وما لا يملك (4).
وأما على القول بصحة الفضولي، فلا ينبغي الريب في الصحة مع الإجازة، بل وكذا مع الرد، فإنه كما لو تبين بعض المبيع غير مملوك، غاية الأمر ثبوت الخيار حينئذ للمشتري مع جهله بالحال عند علمائنا – كما عن التذكرة (5)، وسيجئ في أقسام الخيار – بل عن الشيخ في الخلاف تقوية ثبوت الخيار للبائع (6)، لكن عن الغنية الجزم بعدمه (7)، ويؤيده صحيحة الصفار (8).
وربما حمل كلام الشيخ على ما إذا ادعى البائع الجهل أو الإذن، وكلام الغنية على العالم (9).
(1) الغنية: 209 و 230.
(2) السرائر 2: 275.
(3) لم نقف على من صرح بهذا من القائلين بالبطلان في الفضولي، نعم يظهر من المحدث البحراني في الحدائق 18: 399 – 400 و 19: 315.
(4) يجئ في الصفحة 531.
(5) التذكرة 1: 566.
(6) لم نعثر عليه في الخلاف ولا على من حكاه عنه، بل أنكره الشيخ في الخلاف، راجع الخلاف 3: 146، المسألة 235، نعم قواه في المبسوط كما هو المحكي في الجواهر، راجع المبسوط 2: 145، والجواهر 22: 316.
(7) الغنية: 230.
(8) المشار إليها آنفا.
(9) راجع مفتاح الكرامة 4: 207، والجواهر 22: 316.