کتاب المکاسب-ج3-ص513
مسألة لو باع الفضولي مال غيره
ع مال نفسه: فعلى القول ببطلان الفضولي فالظاهر أن حكمه حكم بيع (1) ما يقبل الملك مع ما لا يقبله، والحكم فيه: الصحة، لظهور الإجماع، بل دعواه عن غير واحد (2)، مضافا إلى صحيحة الصفار المتقدمة في أدلة بطلان الفضولي من قوله عليه السلام: ” لا يجوز بيع ما لا يملك، وقد وجب الشراء في ما يملك ” (3).
ولما ذكرنا قال به من قال ببطلان الفضولي كالشيخ (4) وابن
(1) كلمة ” بيع ” لم ترد في ” ص “، ووردت في ” ن “، ” خ “، ” م ” و ” ع ” استدراكا أو كنسخة بدل.
(2) منهم السيد ابن زهرة في الغنية: 209، وكاشف الغطاء في شرحه على القواعد (مخطوط): 65، وفي الرياض (1: 513)، والجواهر (22: 309): بل ظاهرهم الإجماع عليه.
(3) الوسائل 12: 252، الباب 2 من أبواب عقد البيع وشروطه، وقد تقدمت في الصفحة 365.
(4) راجع المبسوط 2: 145، والخلاف 3: 144، كتاب البيوع، المسألة 232.