کتاب المکاسب-ج3-ص511
أن يستقر على من تلف في يده.
هذا كله إذا تلف المبيع في يد المشتري.
وقد عرفت الحكم أيضا في صورة بقاء العين (1) وأنه يرجع المالك بها على من في يده أو (2) من جرت يده عليها، فإن لم يمكن انتزاعها ممن هي في يده غرم للمالك بدل الحيلولة، وللمالك استرداده (3) فيرد بدل الحيلولة.
ولا يرتفع سلطنة المالك على مطالبة الأول بمجرد تمكنه من الاسترداد من الثاني، لأن عهدتها (4) على الأول فيجب عليه (5) تحصيلها وإن بذل ما بذل.
نعم، ليس للمالك أخذ مؤونة الاسترداد، ليباشر (6) بنفسه.
ولو لم يقدر على استردادها إلا المالك، وطلب من الأول عوضا عن الاسترداد، فهل يجب عليه بذل العوض، أو ينزل منزلة التعذر فيغرم بدل الحيلولة، أو يفرق بين الاجرة المتعارفة للاسترداد وبين الزائد عليها مما يعد إجحافا على الغاصب الأول؟ وجوه.
هذا كله مع عدم تغير العين، وأما إذا تغيرت فيجئ صور كثيرة
(1) في الصفحة 483.
(2) في ” ف ” زيادة: على.
(3) في ” ش “: ” استردادها “، قال الشهيدي قدس سره: وضمير ” استرداده ” راجع إلى ” من ” في قوله: ممن هي في يده.
(هداية الطالب: 311).
(4) في غير ” ش “: عهدته.
(5) في غير ” ش “: ” عليها “، لكن صححت في ” ن ” و ” ص ” بما أثبتناه.
(6) في ” ف “: ليباشره.