پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص507

البدلية، والمفروض عدم ثبوته بعنوان آخر.

ويتحقق مما ذكرنا: أن المالك إنما يملك البدل على سبيل البدلية، و (1) يستحيل اتصاف شئ منها بالبدلية بعد صيرورة أحدها بدلا عن التالف واصلا إلى المالك.

ويمكن أن يكون نظير ذلك: ضمان المال على طريقة الجمهور، حيث إنه ضم ذمة إلى ذمة اخرى (2)، وضمان عهدة العوضين لكل من البائع والمشتري عندنا – كما في الإيضاح (3) – وضمان الأعيان المضمونة على ما استقربه في التذكرة (4) وقواه في الإيضاح (5)، وضمان الإثنين لواحد كما اختاره ابن حمزة (6).

وقد حكى فخر الدين (7) والشهيد (8) عن العلامة رحمه الله في درسه (9): أنه نفى المنع عن (10) ضمان الاثنين على وجه الاستقلال، قال: ونظيره في

(1) في غير ” ش ” بدل ” و “: ” إذ “، لكن صحح في ” ن ” بما أثبتناه.

(2) انظر المغني، لابن قدامة 4: 590.

(3) لم نقف عليه.

(4) التذكرة 2: 92، وفيه: وفي ضمان الأعيان المضمونة والعهدة إشكال، أقربه عندي جواز مطالبة كل من الضامن والمضمون عنه بالعين المغصوبة.

(5) لم نقف عليه.

(6) راجع الوسيلة: 281.

(7) الإيضاح 2: 89.

(8) لم نقف عليه في كتبه ولا على من حكى عنه.

(9) في ” ش “: دروسه.

(10) في غير ” ف “: من.