کتاب المکاسب-ج3-ص506
تدارك التالف الذي يحصل ببدل واحد لا أزيد، كان معناه: تسلط المالك على مطالبة كل منهم بالخروج (1) عن العهدة عند تلفه (2)، فهو يملك ما في ذمة كل منهم على البدل، بمعنى أنه إذا استوفى أحدها (3) سقط (4) الباقي، لخروج الباقي عن كونه (5) تداركا، لأن المتدارك لا يتدارك.
والوجه في سقوط حقه بدفع بعضهم عن الباقي: أن مطالبته ما دام لم يصل إليه المبدل ولا بدله، فأيها (6) حصل في يده لم يبق له استحقاق بدله (7)، فلو بقي شئ له في ذمة واحدة (8) لم يكن بعنوان
(1) في غير ” ف ” و ” ن “: الخروج.
(2) ” عند تلفه ” ساقطة من ” ف “.
(3) كذا في ” ش ” ومصححتي ” ن ” و ” م “، وفي مصححتي ” خ ” و ” ص “: أحدهم، وفي نسختي ” ف ” و ” ع “: ” أحدهما “، والظاهر أنها كانت في أصل النسخ مثناة، ثم اضيف إليها في بعض النسخ كلمة ” من ” قبلها تصحيحا أو استظهارا.
(4) في ” ص ” زيادة: من – خ.
(5) كذا في ” ع ” و ” ص ” ومصححة ” خ “، وفي سائر النسخ: ” كونها “، قال الشهيدي: ضمير ” كونها ” على تقدير صحة النسخة راجع إلى ” الباقي ” بلحاظ المعنى، فإن المراد منه الأبدال، والصواب ” كونه ” بدل ” كونها “.
(هداية الطالب: 311).
(6) كذا في ” ف “، وفي ” ن ” و ” خ ” قبل التصحيح، وفي سائر النسخ: ” فأيهما “، والصواب ما أثبتناه، والضمير راجع إلى ” الأبدال ” المستفاد من الكلام.
(7) في ” خ ” شطب على ” بدله “.
(8) في ” ف ” و ” ن “: واحد.