کتاب المکاسب-ج3-ص497
قال: له قيمة ذلك، أو يكون ذلك المحدث بعينه (1) يقلعه ويأخذه.
قلت: أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس وهدم البناء؟ فقال: يرد (2) ذلك إلى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب الأرض، فإذا رد جميع ما أخذ من غلاتها على (3) صاحبها ورد البناء والغرس وكل محدث إلى ما كان، أو رد القيمة كذلك، يجب على صاحب الأرض أن يرد عليه (4) كل ما خرج عنه (5) في إصلاح المعيشة، من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة، ودفع النوائب عنها (6)، كل ذلك فهو (7) مردود إليه ” (8).
وفيه – مع أنا نمنع ورودها (9) إلا في مقام حكم المشتري مع المالك -: أن السكوت في مقام البيان لا يعارض الدليل، مع أن (10)
(1) في ” ف ” و ” خ ” ونسخة بدل ” ن “، ” م “، ” ع ” و ” ش “: نفسه.
(2) في ” ف “، ” م ” و ” ع “: ترد.
(3) في الوسائل ومصححة ” م ” و ” ص “: إلى.
(4) عبارة ” أن يرد عليه ” من الوسائل، وقد استدركت في هامش ” خ “، ” م “، ” ص ” و ” ش “.
(5) كذا في الوسائل ومصححة ” ص “، وفي النسخ: منه.
(6) كلمة ” عنها ” من الوسائل، واستدركت في ” م ” و ” ص “.
(7) كلمة ” فهو ” من الوسائل، واستدركت في ” م ” و ” ص “.
(8) في النسخ زيادة: ” الخ “، والظاهر أنه لا وجه له، لأن الحديث مذكور بتمامه، انظر الوسائل 12: 253، الباب 3 من أبواب عقد البيع وشروطه.
(9) كذا في النسخ، والظاهر أن الصواب: ” ورودهما ” كما في مصححة ” ن “.
(10) في ” ش “: أنه.