کتاب المکاسب-ج3-ص494
شرح الإرشاد (1) – دعوى الإجماع على الرجوع بما (2) لم يحصل في مقابله نفع.
وفي السرائر (3): أنه يرجع قولا واحدا (4)، و (5) في كلام المحقق (6)والشهيد (7) الثانيين – في كتاب الضمان -: نفي الإشكال عن ضمان البائع لدرك ما يحدثه المشتري إذا قلعه (8) المالك.
وبالجملة، فالظاهر عدم الخلاف في المسألة، للغرور – فإن البائع مغرر للمشتري وموقع إياه في خطرات الضمان ومتلف عليه ما يغرمه، فهو كشاهد الزور الذي يرجع إليه إذا رجع عن (9) شهادته – ولقاعدة نفي الضرر، مضافا إلى ظاهر رواية جميل أو فحواها: ” عن الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثم يجئ مستحق الجارية، قال: يأخذ الجارية المستحق، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت منه ” (10) فإن حرية ولد
(1) لا يوجد لدينا، لكن حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 199.
(2) في غير ” ف ” و ” ش ” بدل ” بما “: ما.
(3) في ” ش “: ير (رمز التحرير)، وانظر التحرير 2: 142.
(4) السرائر 2: 493.
(5) ” الواو ” من ” ف ” و ” ش “.
(6) جامع المقاصد 5: 340.
(7) المسالك 4: 205.
(8) في ” خ ” و ” ع ” كتب على ” قلعه “: تلفه – خ، وفي ” ص “: أتلفه – خ.
(9) كذا في ” م “، وفي سائر النسخ: من.
(10) الوسائل 14: 592، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 5.