کتاب المکاسب-ج3-ص491
فردان صحيح وفاسد، فيقال: إن ما نحن فيه والبيع بلا ثمن والإجارة بلا اجرة، تمليك بلا عوض من مال الآخر، والفرد الصحيح من هذه المعاملة – وهي الهبة الغير المعوضة – لا ضمان فيها، ففاسدها كذلك، فتأمل.
وبالجملة، فمستند المشهور في مسألتنا لا يخلو من غموض، ولذا لم يصرح أحد بعدم الضمان في ” بعتك بلا ثمن ” مع اتفاقهم عليه هنا (1)، وصرح بعضهم (2) بضمان المرتشي مع تلف الرشوة التي هي من قبيل الثمن فيما نحن فيه.
نعم، ذكر الشهيد رحمه الله وغيره عدم الضمان في الإجارة بلا اجرة (3).
ويؤيد ما ذكرنا: ما دل من الأخبار على كون ثمن الكلب أو الخمر سحتا (4)، وإن أمكن الذب عنه بأن المراد التشبيه في التحريم، فلا ينافي عدم الضمان مع التلف كأصل السحت.
ثم إن مقتضى ما ذكرناه في وجه عدم الرجوع بالثمن: ثبوت
(1) لم ترد ” هنا ” في غير ” ف ” و ” ش “، واستدركت في ” ن “.
(2) صرح به المحقق في الشرائع 4: 78، والعلامة في القواعد 2: 205، وفي المستند (2: 527) هكذا: على المصرح به في كلام الأصحاب بل نفي الخلاف بيننا عليه.
(3) تقدم عن الشهيدين في مبحث المقبوض بالعقد الفاسد (راجع الصفحة 186)، واستحسنه السيد الطباطبائي في الرياض 2: 8 فيما لو اشترط عدم الاجرة.
(4) انظر الوسائل 12: 61 و 83، الباب 5 و 14 من أبواب ما يكتسب به، وغيرهما من الأبواب.