پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص487

والإجارة بلا اجرة، التي قد حكم الشهيد وغير واحد (1) بعدم الضمان فيها.

ومن ذلك يعلم عدم جريان الوجه الثاني للضمان – وهو الإقدام على الضمان – هنا، لأن البائع لم يقدم على ضمان الثمن إلا بما علم المشتري أنه ليس ملكا له.

فإن قلت: تسلطه (2) على الثمن بإزاء مال الغير لبنائه ولو عدوانا على كونه ملكا له، ولولا هذا البناء لم يتحقق مفهوم المعاوضة (3) – كما تقدم في تصحيح بيع الغاصب لنفسه (4) – فهو إنما سلطه على وجه يضمنه بماله، إلا أن كلا منهما لما قطع النظر عن حكم الشارع بعدم ملكية البائع للمثمن (5)، وتعاقدا معرضين عن ذلك – كما هو الشأن في المعاوضات الواردة على أموال الناس بين السراق والظلمة – بل بنى المشتري على كون المثمن ملكا للبائع، فالتسليط ليس مجانا، وتضمينه البائع بمقابل الثمن من ماله حقيقي، إلا أن كون المثمن مالا له ادعائي،

(1) لم نعثر في الهبة الفاسدة على شئ من الشهيد ولا من غيره، وأما في البيع بلا ثمن وفي الإجارة بلا اجرة فقد تقدم في مبحث المقبوض بالعقد الفاسد عن الشهيدين والعلامة عدم الضمان، راجع الصفحة 186.

(2) في مصححة ” م “: تسليطه.

(3) في ” ف ” زيادة: ” والمبادلة “، وفي هامش ” ن “: والمبادلة – خ.

(4) تقدم في الصفحة 381 وما بعدها.

(5) في غير ” ص ” و ” ش “: ” للثمن “، لكن صحح في ” ن ” بما أثبتناه، واختلفت النسخ في هذه الكلمة في السطور الآتية أيضا، أعرضنا عن الإشارة إليها اعتمادا على صحة ما أثبتناه.