پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص485

يستلزم تملك المالك للثمن، فإن تملكه البائع قبله يلزم فوات محل الإجازة، لأن الثمن إنما ملكه الغير، فيمتنع تحقق الإجازة، فتأمل.

وهل يجوز للبائع التصرف فيه؟ وجهان، بل قولان، أقواهما العدم، لأنه أكل مال بالباطل.

هذا كله إذا كان باقيا، وأما لو كان تالفا، فالمعروف عدم رجوع المشتري، بل المحكي (1) عن العلامة (2) وولده (3) والمحقق (4) والشهيد (5) الثانيين وغيرهم (6) الاتفاق عليه، ووجهه – كما صرح به بعضهم كالحلي (7) والعلامة (8) وغيرهما (9) ويظهر من آخرين (10) أيضا (11) -: أنه سلطه على

(1) لم نعثر على الحاكي بعينه، نعم حكى السيد العاملي في مفتاح الكرامة (4: 193 – 194) ما يظهر منه هذا، وراجع الجواهر 22: 305 – 306.

(2) انظر التذكرة 1: 463، والمختلف 5: 55 – 56.

(3) إيضاح الفوائد 1: 421.

(4) انظر جامع المقاصد 4: 77 و 6: 326.

(5) انظر المسالك 3: 160، والروضة البهية 3: 235.

(6) مثل المحدث البحراني في الحدائق 18: 392، وكاشف الغطاء في شرحه على القواعد (مخطوط): 64 وغيرهما.

(7) راجع السرائر 2: 226 و 325.

(8) انظر التذكرة 1: 463 ونهاية الإحكام 2: 478.

(9) مثل الشهيد الثاني في المسالك 3: 160 والروضة البهية 3: 235، والسيد الطباطبائي في الرياض 1: 513، وانظر الجواهر 22: 305.

(10) في ” ش “: من آخر.

(11) كلمة ” أيضا ” من ” ش ” ومصححة ” ن “.