پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص483

مسألة لو لم يجز

لمالك، فإن كان المبيع في يده فهو، وإلا فله انتزاعه ممن وجده في يده مع بقائه، ويرجع بمنافعه المستوفاة وغيرها – على الخلاف المتقدم (1) في البيع الفاسد (2) – ومع التلف يرجع إلى من تلف عنده بقيمته يوم التلف أو بأعلى القيم من زمان وقع في يده.

ولو كان قبل ذلك في ضمان آخر، وفرض زيادة القيمة عنده، ثم نقصت عند الأخير، اختص السابق بالرجوع بالزيادة عليه، كما صرح به جماعة في الأيدي المتعاقبة (3).

هذا كله حكم المالك مع المشتري، وأما حكم المشتري مع الفضولي، فيقع الكلام فيه (4) تارة في الثمن، واخرى في ما يغرمه للمالك

(1) كذا في ” ص ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: المقدم.

(2) راجع الصفحة 201 – 208 (الثالث من الامور المتفرعة على المقبوض بالعقد الفاسد).

(3) منهم العلامة في القواعد 1: 202 والتذكرة 2: 377، والشهيد الثاني في المسالك (الطبعة الحجرية) 2: 205، والمحقق السبزواري في الكفاية: 259.

(4) لم ترد ” فيه ” في ” ف “.