پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص478

الإجازة لأصل العقد، فإذا وقع أحد المتنافيين صحيحا فلا بد من امتناع وقوع الآخر (1)، أو إبطال صاحبه، أو إيقاعه على غير وجهه (2)، وحيث لا سبيل إلى الأخيرين تعين الأول.

وبالجملة، كل ما يكون باطلا على تقدير لحوق الإجازة المؤثر (3) من حين العقد، فوقوعه صحيحا مانع من لحوق الإجازة، لامتناع اجتماع المتنافيين.

نعم، لو انتفع المالك بها قبل الإجازة بالسكنى واللبس، كان عليه اجرة المثل إذا أجاز، فتأمل.

ومنه يعلم: أنه لا فرق بين وقوع هذه مع الإطلاع على وقوع العقد، ووقوعها (4) بدونه، لأن التنافي بينهما واقعي (5).

ودعوى: أنه لا دليل على اشتراط قابلية التأثير من حين العقد في (6) الإجازة، ولذا صحح جماعة كما تقدم (7) إجازة المالك الجديد في من باع شيئا ثم ملكه.

مدفوعة: بإجماع أهل الكشف على كون إجازة المالك حين العقد

(1) في غير ” ش “: ” الأخير “، لكن صحح في ” ن ” بما أثبتناه.

(2) كذا في ” ص ” و ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: وجه.

(3) في ” ن “: ” المؤثرة “، والظاهر أنها مصححة.

(4) في غير ” ش “: ” وقوعه “، لكن صحح في ” ن ” و ” ص ” بما أثبتناه.

(5) كذا في ” ش “، وفي سائر النسخ: ” واقع “، إلا أن في هامش ” ن “: واقعي – خ.

(6) في غير ” ش ” ومصححة ” ن ” بدل ” في “: و.

(7) تقدم في الصفحة 435 – 436.