پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص477

مسألة في أحكام الرد

ا يتحقق الرد قولا إلا بقوله: ” فسخت ” و ” رددت ” وشبه ذلك مما هو صريح في الرد، لأصالة بقاء اللزوم من طرف الأصيل وقابليته من طرف المجيز، وكذا يحصل بكل فعل مخرج (1) له عن ملكه بالنقل أوبالإتلاف وشبههما، كالعتق والبيع والهبة والتزويج ونحو ذلك، والوجه في ذلك: أن تصرفه بعد فرض صحته مفوت لمحل الإجازة، لفرض خروجه عن ملكه.

وأما التصرف الغير المخرج عن الملك – كاستيلاد الجارية وإجارة الدار (2) وتزويج الأمة – فهو وإن لم يخرج الملك عن قابلية وقوع الإجازة عليه، إلا أنه مخرج له عن قابلية وقوع الإجازة من زمان العقد، لأن صحة الإجازة على هذا النحو توجب وقوعها باطلة، وإذا فرض وقوعها صحيحة منعت عن وقوع الإجازة.

والحاصل: أن وقوع هذه الامور صحيحة، مناقض (3) لوقوع

(1) في غير ” ن ” و ” ش “: ” يخرج “، وصحح في ” ص ” بما أثبتناه.

(2) في ” ع ” و ” ص “: ” الدابة “، وفي نسخة بدل ” ص “: الدار.

(3) كذا في ” ش “، وفي ” ف “: ” متناقض “، وفي سائر النسخ: ” مناقضة “، إلا أنها صححت في ” ن ” بما أثبتناه.