کتاب المکاسب-ج3-ص475
قبلها أجنبي عنه، والمفروض أن تملكه الثمن موقوف على الإجازة على القول بالنقل.
وكذا الإشكال في إجازة العقد الواقع على المبيع بعد قبض البائع الثمن أو بعد إتلافه إياه على الخلاف في اختصاص عدم رجوع المشتري على (1) الثمن بصورة التلف وعدمه، لأن تسليط المشتري للبائع على الثمن قبل انتقاله إلى (2) مالك المبيع بالإجازة، فلا يبقى مورد للإجازة.
وما ذكره في الإيضاح: من احتمال تقديم حق المجيز لأنه أسبق وأنه أولى من الغاصب المأخوذ بأشق الأحوال (3)، فلم يعلم له (4) وجه بناء على النقل، لأن العقد جزء سبب لتملك المجيز، والتسليط (5) المتأخر عنه علة تامة لتملك الغاصب، فكيف يكون حق المجيز أسبق؟ نعم، يمكن أن يقال: إن حكم الأصحاب بعدم استرداد الثمن، لعله لأجل التسليط (6) المراعى بعدم إجازة مالك المبيع، لا لأن نفس التسليط (7) علة تامة لاستحقاق الغاصب على تقديري الرد والإجازة، وحيث إن حكمهم هذا مخالف للقواعد الدالة على عدم حصول الانتقال
(1) في مصححة ” م “: إلى.
(2) كذا في ” ص ” و ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: على.
(3) تقدم نص عبارته في الصفحة السابقة.
(4) لم ترد ” له ” في غير ” ش “، لكنها استدركت في ” م ” و ” خ “، وفي ” ن ” صححت العبارة بتبديل ” وجه ” ب ” وجهه “.
(5) في غير ” ف ” و ” ش “: ” التسلط “، لكنه صحح في ” م ” و ” ن ” بما أثبتناه.
(6) و (7) في غير ” ش “: ” التسلط “، لكن صحح في ” م ” و ” ن ” بما أثبتناه.