پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص468

على شروطهما (1) حتى على القول بالنقل.

نعم، على القول بكونها بيعا مستأنفا يقوى الاشتراط.

وأما شروط العوضين، فالظاهر اعتبارها بناء على النقل، وأما بناء على الكشف فوجهان، واعتبارها عليه أيضا غير بعيد.

الثاني: هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل – من تعيين العوضين، وتعيين نوع العقد من كونه بيعا أو صلحا، فضلا عن جنسه من كونه نكاحا لجاريته أو بيعا لها – أم يكفي العلم الإجمالي بوقوع عقد قابل للإجازة؟ وجهان: من كون الإجازة كالإذن السابق فيجوز تعلقه بغير المعين إلا إذا بلغ حدا لا يجوز معه التوكيل، ومن أن الإجازة بحسب الحقيقة أحد ركني العقد، لأن المعاهدة الحقيقية إنما تحصل بين المالكين (2) بعد الإجازة، فيشبه القبول مع عدم تعيين الإيجاب عند القابل.

ومن هنا يظهر قوة احتمال اعتبار العلم بوقوع العقد، ولا يكفي مجرد احتماله فيجيزه على تقدير وقوعه إذا انكشف وقوعه، لأن الإجازة وإن لم تكن من العقود حتى يشملها معاقد إجماعهم (3) على عدم جواز التعليق فيها (4)، إلا أنها في معناها (5)، ولذا يخاطب المجيز بعدها بالوفاء

(1) كذا في ” ف ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: شروطها.

(2) في ” ش “: من المالكين.

(3) كذا، والمناسب: إجماعاتهم، كما استظهره مصحح ” ص “.

(4) كذا في ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: فيه.

(5) كذا في ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: معناه.