پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص457

ثم إنه قد ظهر مما ذكرنا في المسألة المذكورة حال المسألة الاخرى، وهي: ما

لو لم يجز

البائع (1) بعد تملكه، فإن الظاهر بطلان البيع الأول لدخوله تحت الأخبار المذكورة يقينا، مضافا إلى قاعدة تسلط الناس على أموالهم، وعدم صيرورتها حلالا من دون طيب النفس، فإن المفروض أن البائع بعد ما صار مالكا لم تطب نفسه بكون ماله (2) للمشتري الأول، والتزامه قبل تملكه بكون هذا المال المعين للمشتري ليس التزاما إلا بكون مال غيره له.

اللهم إلا أن يقال: إن مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقود والشروط على كل عاقد وشارط هو اللزوم على البائع بمجرد انتقال المال إليه وإن كان قبل ذلك أجنبيا لا حكم لوفائه ونقضه، ولعله لأجل ما ذكرنا رجح فخر الدين في الإيضاح – بناء على صحةالفضولي – صحة العقد المذكور بمجرد الانتقال من دون توقف على الإجازة (3).

قيل (4): ويلوح هذا من الشهيد الثاني في هبة المسالك (5)، وقد سبق استظهاره من عبارة الشيخ المحكية في المعتبر (6).

(1) كذا في ” ف ” و ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: المالك.

(2) في ” ف ” بدل ” بكون ماله “: بكونه.

(3) انظر إيضاح الفوائد 1: 419.

(4) قاله المحقق التستري في مقابس الأنوار: 134.

(5) انظر المسالك 6: 49.

(6) راجع الصفحة 436.