کتاب المکاسب-ج3-ص455
حالا أو مؤجلا – فإنه جائز إجماعا (1)، انتهى، وحكي عن المختلف أيضا الإجماع على المنع (2) أيضا (3)، واستدلاله بالغرر وعدم القدرة على التسليم ظاهر، بل صريح في وقوع الاشتراء غير مترقب لإجازة مجيز، بل وقع على وجه يلزم على البائع بعد البيع تحصيل المبيع وتسليمه.
فحينئذ لو تبايعا على أن يكون العقد موقوفا على الإجازة، فاتفقت الإجازة من المالك أو من البائع بعد تملكه، لم يدخل في مورد الأخبار ولا في معقد الاتفاق.
ولو تبايعا على أن يكون اللزوم موقوفا على تملك البائع دون إجازته، فظاهر عبارة الدروس: أنه من البيع المنهي عنه في الأخبار المذكورة، حيث قال: وكذا لو باع ملك غيره ثم انتقل إليه فأجاز، ولوأراد (4) لزوم البيع بالانتقال فهو بيع ما ليس عنده، وقد نهي عنه (5)، انتهى.
لكن الإنصاف: ظهورها في الصورة الاولى، وهي ما لو تبايعا
(1) التذكرة 1: 463، وفيه: “.
سواء كان حالا أو مؤجلا، فإنه جائز وكذا لو اشترى عينا شخصية غائبة مملوكة للبائع موصوفة بما ترفع الجهالة فإنه جائز إجماعا “.
(2) لم نقف عليه بعينه، نعم في مقابس الأنوار: 134، بعد نقل عبارة التذكرة، ونسبة البطلان إلى ظاهر التحرير هكذا: وهو الظاهر من المختلف.
(3) كذا في النسخ، لكن شطب في مصححة ” ن ” على كلمة ” أيضا “.
(4) في مصححة ” ن “: أرادا.
(5) الدروس 3: 193.