پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص453

بعض أفراده وتسليمه إلى المشتري الأول، والمذهب جواز ذلك وإن نسب الخلاف فيه إلى بعض العبائر (1)، فيقوى في النفس: أنها وما ورد في سياقها (2) في بيع الشخصي أيضا – كروايتي يحيى وخالد المتقدمتين (3) – اريد بها الكراهة، أو وردت في مقام التقية، لأن المنع عن بيع الكلي حالا مع عدم وجوده عند البائع (4) حال البيع مذهب جماعة من العامة – كما صرح به في بعض الأخبار (5) – مستندين في ذلك إلى النهي النبوي عن بيع ما ليس عندك، لكن الاعتماد على هذا التوهين في رفع اليد عن الروايتين المتقدمتين الواردتين في بيع الشخصي، وعموم مفهوم التعليل في الأخبار الواردة في بيع الكلي (6)، خلاف الإنصاف، إذ غاية الأمر حملالحكم في مورد تلك الأخبار – وهو بيع الكلي قبل التملك – على التقية، وهو لا يوجب طرح مفهوم التعليل رأسا، فتدبر.

فالأقوى: العمل بالروايات والفتوى بالمنع عن البيع المذكور.

ومما يؤيد المنع – مضافا إلى ما سيأتي عن التذكرة والمختلف

(1) انظر مقابس الأنوار: 135.

(2) في ” ف “: بسياقها.

(3) تقدمتا في الصفحة 447.

(4) في غير ” ش “: المشتري.

(5) انظر الوسائل 12: 374، الباب 7 من أبواب أحكام العقود، الحديث 1 و 3.

(6) مثل قوله عليه السلام في ذيل صحيحة ابن مسلم: ” إنما يشتريه منه بعد ما يملكه “، وقوله عليه السلام في صحيحة منصور بن حازم: ” إنما البيع بعد ما يشتريه “، راجع الصفحة 448.