پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص450

وسيأتي أن الأقوى فيها البطلان (1).

وما قيل: من أن تسليم البائع للمبيع بعد اشترائه إلى المشتري الأول مفروض في مورد الروايات (2) وهي إجازة فعلية (3)، مدفوع: بأن التسليم إذا وقع باعتقاد لزوم البيع السابق وكونه من مقتضيات لزوم العقد وأنه مما لا اختيار للبائع فيه بل يجبر عليه إذا امتنع، فهذا لا يعد إجازة (4) ولا يترتب عليه أحكام الإجازة في باب الفضولي، لأن المعتبر في الإجازة قولا وفعلا ما يكون عن سلطنة واستقلال، لأن ما يدل على اعتبار طيب النفس في صيرورة مال الغير حلالا لغيره، يدل على عدم كفاية ذلك.

نعم، يمكن أن يقال: إن مقتضى تعليل نفي البأس في رواية خالد المتقدمة بأن المشتري إن شاء أخذ وإن شاء ترك (5): ثبوت البأس في البيع السابق بمجرد لزومه على الأصيل، وهذا محقق فيما نحن فيه، بناء على ما تقدم: من أنه ليس للأصيل في عقد الفضولي فسخ المعاملة قبل

(1) يأتي في الصفحة 453.

(2) كما في مورد رواية ابن سنان: ” قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما أو بيعا نسيا وليس عندي، أيصلح أن أبيعه إياه وأقطع له سعره ثم أشتريه من مكان آخر فأدفعه إليه؟ قال: لا بأس به “، الوسائل 12: 375، الباب 8 من أبواب أحكام العقود، الحديث 2.

(3) لم نقف على القائل.

(4) في ” ص “: الإجازة.

(5) تقدمت في الصفحة 447.