پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص448

الكلام ويحرم الكلام ” (1) بناء على أن المراد بالكلام عقد البيع، فيحلل نفيا ويحرم إثباتا، كما فهمه في الوافي (2)، أو يحلل إذا وقع بعد الاشتراء ويحرم إذا وقع قبله، أو أن الكلام الواقع قبل الاشتراء يحرم إذا كان بعنوان العقد الملزم ويحلل إذا كان على وجه المساومة والمراضاة.

وصحيحة ابن مسلم، قال: ” سألته عن رجل أتاه رجل، فقال له: ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة، فابتاعه الرجل من أجله، قال: ليس به بأس إنما يشتريه منه بعد ما يملكه ” (3).

وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام: ” في رجل أمر رجلا ليشتري له متاعا فيشتريه منه، قال: لا بأس بذلك إنما البيع بعد ما يشتريه ” (4).

وصحيحة معاوية بن عمار، قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام: يجيئني الرجل فيطلب (5) بيع الحرير، وليس عندي شئ فيقاولني عليه واقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع (6) على شئ، ثم أذهب لأشتري الحرير فأدعوه إليه، فقال: أرأيت إن وجد مبيعا هو (7) أحب إليه مما

(1) الوسائل 12: 376، الباب 8 من أبواب أحكام العقود، الحديث 4.

(2) الوافي 18: 700، ذيل الحديث 18144 – 7.

(3) الوسائل 12: 377، الباب 8 من أبواب أحكام العقود، الحديث 8.

(4) الوسائل 12: 376، الباب 8 من أبواب أحكام العقود، الحديث 6.

(5) في ” ش ” زيادة: مني.

(6) كذا في ” ن ” و ” ص “، والظاهر أنهما مصححتان، وفي سائر النسخ: يجتمع.

(7) في غير ” ش “: ” هو مبيعا “، وفي الوسائل: إن وجد بيعا هو.