پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص447

بالنسبة إلى المخاطب وإلى المالك، فيكون دليلا على فساد العقد الفضولي، وإما لبيان فساده بالنسبة إلى المخاطب خاصة – كما استظهرناه سابقا (1) – فيكون دالا على عدم وقوع بيع مال الغير لبائعه مطلقا ولو ملكه فأجاز، بل الظاهر إرادة حكم خصوص صورة تملكه بعد البيع، وإلا فعدم وقوعه له قبل تملكه مما لا يحتاج إلى البيان.

وخصوص رواية يحيى بن الحجاج المصححة إليه (2)، قال: ” سألتأبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لي: اشتر لي هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها، اربحك كذا وكذا.

قال: لا بأس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع (3) قبل أن تستوجبها أو تشتريها ” (4).

ورواية خالد بن الحجاج، قال: ” قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئني ويقول: اشتر هذا الثوب واربحك كذا وكذا.

قال: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت: بلى.

قال: لا بأس به، إنما يحلل

(1) راجع الصفحة 368.

(2) قال المامقاني قدس سره: هذه العبارة من المصنف، وليست عبارة المقابس هكذا – إلى أن قال: – ولا يظهر وجه لتغيير المصنف رحمه الله عبارته إلى قوله: ” المصححة إليه “، وليس بين يحيى بن الحجاج وبين أبي عبد الله عليه السلام واسطة أصلا فكيف بالواسطة الغير المعتبرة! وليس مؤداها إلا كون الواسطة بينهما ممن لا يوصف روايته بالصحة (غاية الآمال: 393).

(3) في غير ” ش ” بدل ” ولا تواجبه البيع “: ” ولا تواجبها “، ولكن صحح في ” ن ” و ” ص ” بما أثبتناه.

(4) الوسائل 12: 378، الباب 8 من أبواب أحكام العقود، الحديث 13.