کتاب المکاسب-ج3-ص443
يوجب حدوثه تأثير السبب المتقدم من زمانه.
الخامس (1): أن الإجازة المتأخرة لما كشفت عن صحة العقد الأول وعن كون المال ملك المشتري الأول، فقد وقع العقد الثاني على ماله، فلا بد من إجازته له (2) كما لو بيع المبيع من شخص آخر فأجاز المالك البيع الأول، فلا بد من إجازة المشتري البيع الثاني حتى يصح ويلزم، فعلى هذا يلزم توقف إجازة كل من الشخصين على إجازةالآخر، وتوقف صحة كل من العقدين (3) على إجازة المشتري الغير الفضولي، وهو من الأعاجيب! بل من المستحيل، لاستلزام ذلك عدم تملك المالك الأصلي (4) شيئا من الثمن والمثمن، وتملك المشتري الأول المبيع بلا عوض إن اتحد الثمنان، ودون تمامه إن زاد الأول، ومع زيادة إن نقص (5)، لانكشاف وقوعه في ملكه (6) فالثمن له، وقد كان المبيع له أيضا بما بذله من الثمن، وهو ظاهر.
والجواب عن ذلك: ما تقدم في سابقه من ابتنائه على وجوب
(1) هذه تتمة كلام المحقق التستري في المقابس.
(2) كلمة ” له ” من ” ف “.
(3) كذا في ” ش ” والمصدر وهامش ” ن “، وفي ” ف “: العقد، وفي سائر النسخ: العقد والإجازة.
(4) كذا في ” ف ” والمصدر ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: الأصيل.
(5) العبارة في ” ف ” هكذا: أو زاد الأول مع زيادة، لانكشاف.
(6) لم ترد ” في ملكه ” في غير ” ش “، إلا أنها استدركت في ” ن “، ” خ ” و ” م “.